أصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 120) مساء أمس الخميس، ثلاثة قرارات جديدة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتعلق بتحديث وإتمام القرارات السابقة الخاصة بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، بالإضافة إلى تنظيم الاقتراع والفرز، وتمويل الحملات الانتخابية وإجراءاتها.
وفيما يخص قرار الهيئة عدد 549 الذي يعدل القرار رقم 21 لسنة 2022، نص على أنه إذا كانت النتائج الملغاة قد تؤثر على تحديد الفائزين في الانتخابات الرئاسية، يتوجب على الهيئة إجراء اقتراع جديد في الدوائر الانتخابية التي تم إلغاء النتائج بها، وذلك في غضون 30 يومًا من انتهاء فترة الطعن المتعلقة بالنتائج الأولية أو بعد تلقي قرارات محكمة الاستئناف أو محكمة التعقيب.
كما يتعين على الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في غضون 48 ساعة من استلامها لأحدث قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون في النتائج الأولية، وذلك من خلال قرار ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة والرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أما قرار الهيئة رقم 550 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، والذي يعدل القرار رقم 30 لسنة 2014، فيسمح لكل تونسي متواجد خارج البلاد خلال أيام الاقتراع بالتصويت في أي مركز اقتراع بالخارج بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وبأي مركز اقتراع تابع للدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية.
وبخصوص القرار رقم 551، الذي يتناول قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاتها، فقد نص على أن محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على تمويل الحملات. وتقوم محكمة الاستئناف بإسقاط عضوية أي مترشح لم يودع حسابه المالي لديها أو تجاوز سقف الإنفاق بنسبة تفوق 75 بالمئة، مع فرض غرامات مالية في حال مخالفة قواعد التمويل.
كما تفرض محكمة الاستئناف عقوبة مالية تتراوح بين 500 دينار و2500 دينار على المترشح الذي يؤخر تقديم الوثائق المطلوبة لمتابعة أعمال الرقابة. وإذا ثبت أن المترشح قد تلقى تمويلًا أجنبيًا لحملته أو تمويلًا غير معروف المصدر، فستُفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفًا لمبلغ التمويل الأجنبي أو غير المعروف.