أفاد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي بالتغييرات المرتقبة التي ستطرأ بعد تطبيق القانون الجديد المتعلق بالشيكات دون رصيد. وتشمل هذه التعديلات العديد من الجوانب، بما في ذلك إجراءات عمل القطاع المصرفي وتفاصيل تتعلق بالمواطنين الذين لديهم أحكام قضائية أو شيكات مرتجعة دون رصيد.
وأشار النخيلي إلى أن القانون الجديد يعدل بعض فصول المجلة الجزائية، حيث تم إلغاء العقوبة السجنية للشيكات دون رصيد التي تقل عن 5000 دينار.
إجراءات التقاضي
بالنسبة للشيكات التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار، أوضح النخيلي أن المستفيد هو من يقوم برفع الدعوى، مما يلغي الحاجة للإحالة التلقائية من البنك إلى النيابة العامة. كما سيتم إجراء التسوية أمام وكيل الجمهورية، إما من خلال صلح بين مُصدر الشيك والمستفيد أو عبر الاتفاق على كيفية السداد بحضور عدل إشهاد، حيث يتم إرسال النتائج إلى المحكمة.
وأكد النخيلي أن القانون الجديد يفرض مسؤوليات على المصارف، حيث يتوجب على المصرفيين دراسة طلبات العملاء والتحقق منها عبر البنك المركزي قبل إصدار دفاتر الشيكات.
سقف الشيكات
كما تم تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات بناءً على الملاءة المالية لمقدم الطلب، بالإضافة إلى تحديد سقف خاص لكل شيك وفقًا لهذا السقف العام. ويتعين أن تتضمن كل شيك تاريخ الصلاحية والمبلغ المحدد واسم المستفيد، وأن تكون البيانات واضحة.
المنصة الإلكترونية
وذكر النخيلي أن من أبرز الإجراءات الجديدة هي إنشاء منصة إلكترونية للتعامل مع الشيكات. وأكد القاضي والمستشار بوزارة العدل إلياس ميلاد أن هذه المنصة لا تُعد شيكًا إلكترونيًا، حيث تتشابه مع الشيك الورقي في المعلومات المطلوبة والتوقيع الإلكتروني، والذي قد لا يتوفر لدى معظم المتعاملين.
وتم الإشارة إلى أن هذه المنصة ستُطلق قبل الثاني من فبراير القادم، تحت إشراف البنك المركزي التونسي الذي سيتولى إدارتها وتطويرها.
شيكات الضمان
كما أشار النخيلي إلى أنه تم تجريم عملية قبول شيكات الضمان، حيث تم منع المطالبة بهذا النوع من الشيكات. وأوضح أنه يمكن إجراء المعاينة بواسطة عدل منفذ عند الحاجة إلى شيك ضمان. وأكد على أهمية إعادة اعتماد “الكمبيالة” كوسيلة مهمة في المعاملات التجارية لحماية المستفيدين من أي ضغوط قد يتعرضون لها.